أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم طهارة العاجز
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم طهارة العاجز
معلومات عن الفتوى: حكم طهارة العاجز
رقم الفتوى :
6939
عنوان الفتوى :
حكم طهارة العاجز
القسم التابعة له
:
أصحاب الأعذار
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
سائل يقول إنه شاب يبلغ السابعة عشر من عمره ومنذ كان عمره اثني عشر أصيب بشلل نصفي ولازال به إلى الآن، وكما يصف نفسه حريص على دينه: يصوم شهر رمضان ويصوم أيام التطوع غالبًا، ولكنه منذ أصيب بهذا المرض ترك الصلاة رغم حرصه عليها سابقًا، والسبب هو إحساسه بما قد ينزل منه مما ينقض الوضوء إلى درجة أنه ركب له جهاز لتصريف بعض ما قد يخرج منه دون أن يتعرض جسمه لشيء منه، ولا يستطيع الاستغناء عن هذا الجهاز ولو لبضع دقائق مما يجعل عملية الوضوء بالنسبة له أمرًا شبه مستحيل، ولو صلى وهو بتلك الحالة لم يخل من الوساوس والشكوك في عدم قبول صلاته وعدم صحتها وهذا ما جعله يترك الصلاة رغم حرصه عليها وأسفه على تركها حتى إنه أحيانًا يشعر بضيق شديد وتعاسة شديدة تجعله يكره كل شيء، فبماذا تنصحونه نحو هذه الشكوك والوساوس ونحو ما يجب عليه بالنسبة للطهارة للصلاة؟
نص الجواب
الحمد لله
إن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة على المسلم المكلف مادام عقله ثابتًا ومادام إدراكه صحيحًا، ولكنه يصلي على حسب حاله واستطاعته لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة: آية 286.]، ولقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/975) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، فالمريض يصلي على حسب حاله كما قال صلى الله عليه وسلم: "يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/307، 308) من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وانظر "صحيح الإمام البخاري" (2/41) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.].
والمسافر رخص الله له في أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى الجمع، فدل هنا على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وإذا كان يستطيع المسلم الطهارة بالماء فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء والوضوء والغسل، وإن كان لا يستطيع ذلك أو لا يجد الماء فإنه يتيمم بصعيد طيب، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة: آية 6.].
وهذا السائل الذي أصيب بشلل نصفي وصار في حالة لا يستطيع الإمساك بالبول والغائط ويخرجان منه بواسطة مصرف ركب له، كل هذا لا حرج فيه ولا يمنعه من أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته، وإذا كان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم بالتراب ويصلي، وإذا كان الخارج يخرج باستمرار ويخرج من غير شعوره، فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاته يصلي ولو خرج منه الخارج في الصلاة، لأن صلاته صحيحه لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.]، {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة: آية 286.]، هذا يصلي على حسب حاله يتوضأ إن استطاع الوضوء ولو بالإعانة عند دخول الوقت، وإذا كان لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم عند حضور الصلاة ويصلي في الحال على حسب حاله، ولا يؤثر عليه خروج الخارج وهذه الوساوس التي تعرض له من الشيطان فلا يلتفت إليها.
أما تركه للصلاة فيما مضى فإنه خطأ كبير كان الواجب عليه أن يسأل، فالواجب عليه أن يحافظ على الصلاة في المستقبل ويصلي على حسب حاله ويتطهر على حسب حاله كما ذكرنا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: